مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن استقراء نص المادة 401/2 اشترطت لقيام المسؤولية الجزائية توافر الشروط التالية:
1- أن تقع السرقة نهاراً 2- أو من قبل شخص واحد 3-أن يتوسل الفاعل بأحد ضروب العنف.
وعليه وحيث أن السرقة حصلت نهاراً وبفعل شخصين وأنه صاحبها عنف تمثل بتهديد كل من المتهمين للمشتكي بموس وشفرة وتمكنا من أخذ مبلغ دينارين وباكيت دخان منه بالإحتفاظ بالأجهزة الخلوية.
وعليه وحيث أن هذه الشروط قد توافرت فإن القرار المطعون فيه بتجريم المتهم بنص المادة 401 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1556/2004فصل26/1/2005).
g2004.1556