مبدأ قانوني
وحيث أنه وسنداً للمادة 103 من قانون العقوبات تعتبر السرقة والإحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار فيكون المميز مكرراً بالمعنى القانوني وبالتالي تنطبق بحقه المادة 364/1/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط:
أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الإعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.
وحيث لم ينقض على تنفيذ العقوبة التي حكم بها المميز ضده في القضية الصلحية والتي كانت أساساً لاعتباره مكرراً مثلي المدة المقررة أي ست سنوات فإن طلب المميز ضده والحالة هذه يستوجب الرد لعدم اكتمال الشروط القانونية لرد الإعتبار وحيث أن القرار المميز انتهى لغير ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1573/2004فصل3/1/2005).
g2004.1573