مبدأ قانوني
وحيث أن دور المتهم اقتصر على مساعدة المتهم الآخر على وقوع الجريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها بمرافقته ببيع المسروقات وإرشاده الى مشترين لهذه المسروقات وبذلك يكون المتهم قد ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها وعليه فإن الأفعال التي اقترفها المتهم الأول تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة بحدود المادة 80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(472/2005فصل25/5/2005).
g2005.472