مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال السرقات التي اقترفها المتهمان قد حصلت ليلاً ومن قبل شخصين وتحت تهديد السلاح بواسطة الموس وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات مكررة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من هذه الناحية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(913/2005فصل17/8/2005).
g2005.913