مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايت توصلت إلى أن المتهمين الأربعة قد اشتركوا بسرقة بقالتي المشتكيين بعد أن قاموا بالكسر والخلع واقتسموا المسروقات وأن أفعالهم تشكل بمجملها عناصر وأركان جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(975/2005فصل20/10/2005).
g2005.975