مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ جاكيت وكفوف وساعة يد المجني عليه بعد هتك عرضه إنما يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم كان يحمل سلاحاً ظاهراً سبق أن أشهره على المجني عليه وهدده به وأرغمه على الدخول الى المنزل المهجور وأن حمله لهذا السلاح إنما يشكل حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1062/2005فصل25/9/2005).
g2005.1062