مبدأ قانوني
وحيث أن عنصر التخريب المتضمن التسلق والكسر وإحداث السرقة وفك بعض الأدوات من بعضها البعض وسرقة بعضها انما هو عنصر من عناصر السرقة ولا يشكل جرماً مستقلاً يعاقب عليه القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1085/2005فصل26/10/2005).
g2005.1085