مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين وبعد قتل المغدور فكرا بالسرقة حيث أقدما على فتح الصندوق وتمكنا من سرقة بعض الأغراض وأن فكرة السرقة تولدت بعد واقعة القتل بمعنى أن واقعة القتل مستقلة عن واقعة السرقة وبالتالي لم تكن الأفعال الصادرة عن المتهمين بقتل المغدور قد وقعت تمهيداً لارتكاب جنحة السرقة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار فاعلها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب كما تقضي بذلك المادة 327/1 من قانون العقوبات وبذلك تكون جريمة السرقة مستقلة عن جريمة القتل وحيث خلصت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1133/2005فصل19/10/2005).
g2005.1133