مبدأ قانوني
وحيث أن أحداث السرقات من منور البقالة الذي يرتفع عن الأرض أكثر من مترين يشكل جرم مخالفة أحكام المادة 404 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وإن دخول المتهم الى البقالة عن ذات الطريق وإلقاء القبض عليه بداخلها يشكل جرم الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات وإن وقوف المتهم الآخر على مقربة من الدكان للمراقبة يشكل جرم التدخل بالشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و70 و80 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1433/2005فصل3/1/2006).
g2005-1433