مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يدعي بأنه عثر على كيس خارج بيت المشتكي فيه أحذية وباعها للمشتكى عليه ولم يقدم أية بينة دفاعية على أنه عثر على الكيس خارج منزل المشتكي لذلك يكون تعديل الوصف الجرمي من جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات الى جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لا يتفق وحكم القانون ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(274/2006فصل2/5/2006).
g2006-274