مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أعاد الشريط وزجاجة العطر قبل خروجه من محل المشتكي إضافة الى أن المشتكي لم يعط المتهم الخمسة دنانير التي طلبها المتهم منه وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمادتين 401/2 و68 من قانون العقوبات إذ أن الشروع الناقص وكما عرفته المادة 68 المشار اليها بأنه البدء بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة أي أن العمل التنفيذي الذي يبدأ به الشروع هو الذي يدل بذاته على اتجاه النية لارتكاب جريمة.
وحيث ان تواجد المتهم الآخر في سيارة تكسي خارج محل المشتكي ينتظر المتهم الأول لحين عودته وان المتهم الآخر كان يهدد سائق التكسي إنما يشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل في الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمواد 401/2 و68 و80/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(284/2006فصل17/5/2006).
g2006-284