مبدأ قانوني
وحيث أن الدور الذي قام به المتهم الأول والمتمثل في تسهيل مهمة المتهم الآخر في الدخول الى المحل العائد للمشتكي والإختباء فيه ثم حضوره في اليوم التالي الى المحل المجاور للمحل المسروق والملاصق له وفتح بابه وتمكين الفاعل من الخروج ثم مغادرتهما معاً وإخفاء المسروقات.
وحيث أن مثل هذه الأفعال لا تشكل أي فعل مادي من الأفعال اللازمة لإتمام جريمة السرقة ولكنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون مجرد وسائل مساعدة على وقوعها وذلك بالإتفاق المسبق مع الفاعل فبإرشاده له ومساعدته في دخول المحل ومساهمته في إخفاء معالم الجرم بالحضور في صبيحة اليوم التالي وتمكين الفاعل من الخروج ومرافقته له لإخفاء المسروقات والمساهمة في تصريف الذهب وحيث أن القرار المطعون فيه توصل إلى أن الفعل الذي قام به المتهم الأول يشكل جرم التدخل في السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و80 من قانون العقوبات وليس جناية السرقة بالإشتراك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(355/2006فصل23/5/2006).
g2006-355