مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه أثناء عودة المشتكي لمنزله ليلاً ولوحده بواسطة سيارته الخاصة وأثناء فتحه لباب السيارة والنزول تفاجأ بقيام شخص يصوب مسدساً كان يحمله بيده على رأسه قائلاً لع أعطني المصاري اللي معاك حيث قام بإعطائه مبلغ 230 دينار وجهاز خلوي وبعدها قام بضربه على رأسه بواسطة كعب المسدس وإجباره على فتح صندوق السيارة الخلفي والجلوس فيه وبعدها قام بإغلاق الصندوق عليه وأخذ مفاتيح السيارة ومفتاح محطة المحروقات والمنزل العائد للمشتكي وعليه فإن هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم لا تشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 403/1 ودلالة المادة 403/2 من قانون العقوبات المسندة اليه ذلك أن الركن الأساسي الذي تقوم عليه هو أن تقع في الطريق العام بالمعنى الذي عرفته المادة الثانية من قانون العقوبات وعليه فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل نموذج الجرم المنصوص عليه في المادة 401/3 من قانون العقوبات التي تشترط أن تقع السرقة ليلاً وبفعل شخص واحد وان تتم السرقة بالتهديد بالسلاح أو بأحد وسائل العنف الأمر الذي ينطبق على هذه الأفعال المادية جناية السرقة بحدود المادة 401/2 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذلك فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(366/2006فصل17/5/2006).
g2006-366