مبدأ قانوني
وحيث أن أشد عقوبة للجرائم المتلازمة هي جريمة السرقة بحدود المادة 403/2 من قانون العقوبات وهي أشد من جريمة الشروع بهتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات التي تدخل باختصاص محكمة الجنايات الكبرى وعليه فإن الأفعال المنسوبة للمتهمين بفرض ثبوتها هي جناية الشروع بهتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات مكررة 3 مرات. وجناية السرقة خلافاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات وجنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 332 وهي جرائم متلازمة لأنها ارتكبت في آن واحد من المتهمين وبالمعنى المنصوص عليه في المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويصدر فيها قرار واحد من النائب العام عملاً بالمادة 136 من القانون ذاته.
ولما كانت جناية السرقة خلافاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وبالتالي تكون محكمة جنايات شرق عمان هي المختصة بنظرها وليس محكمة الجنايات الكبرى.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت إلى خلاف ذلك يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(433/2006فصل15/5/2006).
g2006-433