مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين لم يشتركو مع المتهمين الآخرين ولم يذهبوا معهم وإنما اقتصر دورهم على إيصال المتهمين وإنزالهما على مسافة خمسة كيلو مترات من موقع الأغنام المراد سرقتها وكان اتفاقهم مع المتهمين الآخرين على السرقة فقط وليس لهم دور في جناية القتل فإن أفعالهم تشكل التدخل في جنحة السرقة طبقاً للمادتين 406و80/د/2.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2006فصل23/5/2006).
g2006-458