مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم الأول والمتمثل بمراقبة المكان للمتهم الأخر حيثت مكن المتهم الآخر من خلع شباك الحماية لنافذة المطبخ والدخول الى المنزل وكسر باب غرفة النوم وسرقة المسروقات وعليه فإن فعل المتهم الأول يشكل جناية التدخل بالسرقة بحود المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(478/2006فصل15/5/206).
g2006-478