مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم يوم الواقعة وبحدود الساعة العاشرة ليلاً والمتمثلة بقيامه بالذهاب إلى محل الخلويات وطلبه لبطاقة بقيمة 12 دينار ولما تم تسليمه تلك البطاقة فإنه رفض دفع ثمنها وافتعل مشاجرة فإن أفعاله تلك والتي عبارة عن أخذ مال غيره دون رضاه في الساعة العاشرة ليلاً من قبل شخص واحد في مكان مأهول فإن المحكمة تجد أن أفعال المتهم تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(588/2006فصل25/7/2006).
g2006-588