مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان يوم الحادث من أفعال مادية تمثلت بقيامهما بسرقة الأجهزة الخلوية والسلسال الذهبي من رقبة المعتدى عليه وقد تم ذلك التهديد بالسلاح الناري وهما المسدسين اللذين كانا بحوزتهما وقد تم ذلك ليلاً حوالي الساعة السادسة والنصف مساء وهو الظرف المشدد بجريمة السرقة وبالتالي فإن هذه الأفعال شكلت سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادتين 401 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(667/2006فصل25/7/2006).
g2006-667