مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم ليلاً على فتح باب المطعم العائد للمشتكي بمفتاح تبين أنه يفتح باب محل والده وباب المطعم وسرق من المطعم مسجل حجم كبير.
ويتبين أن شخصاً لتصل بالمشتكي وأبلغه بأن باب المحل مفتوح وأنه تفقد محتوياته فوجد المسجل مسروقاً وأن شخصاً أبلغه بأنه شاهد المتهم المميز ينام على مقربة من باب المطعم في الليلة السابقة وقبل حضور الشرطة ذهب المشتكي الى والد المتهم واسترد المسجل وعلى ذلك فإن الأفعال التي آتاها المميز المتمثلة بفتح باب مطعم المشتكي بمفتاح غير مفتاحه وأخ المسجل منه ونقله الى بيته يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(678/2006فصل25/7/2006).
g2006-678