مبدأ قانوني
وحيث أن تطبيق المادة 401/1 من قانون العقوبات يشترط وقوع السرقة نهاراً أو من شخص واحد وأن يتولد عن العنف رضوض أو جروح تصيب المعتدى عليه فإنها لا تنطبق على الأفعال والوقائع الثابتة في الدعوى ذلك أنه لا يوجد في أوراقها ما يشير إلى أن المتهم اعتدى على المشتكية وترك اعتداؤه عليها رضوضاً أو جروحاً وفقاً لمقتضيات المادة المذكورة فتكون محكمة الإستئناف قد وافقت محكمة الجنايات في تعديل وصف التهمة من جناية السرقة بالمخالفة لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات لجنحة السرقة بحدود المادة 407 من القانون ذاته بموجب الصلاحيات التي خولها إياها المشرع وفقاً لأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أصابت التطبيق القانوني السليم وأن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(918/2006فصل29/10/2006).
g2006-918