مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمراقبة موقع منزل المشتكي في ساعة متأخرة من الليل أثناء قيام المتهم الآخر بخلع شبك حماية المنزل المذكور وإحداث السرقة وأخذه قسماً من المسروقات والتصرف ببعضها بشكل جرم مخالفة أحكام المادتين 404 و80/2/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(927/2006فصل15/10/2006).
g2006-927