وحيث أنه وبالرجوع للمادة 401 من قانون العقوبات قد نصت على (1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعاً الحالات التالية:
أ-أن تقع السرقة ليلاً ب-بفعل شخص أو أكثر ج-أن يهدد السارقون كلهم أو أحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح..
وحيث أن الحادث قد وقع ليلاً وكان برفقة المتهم شخصين آخرين وكانوا يحملون مسدسات ظاهرة وقيامهم بالتحقيق مع المجني عليهم على اعتبار أنهم رجال مكافحة المخدرات وتهديدهم بالضرب وأخذ 3 ساعات وخاتم ألماس ونقود منهم فإن كافة اركان وعناصر جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 401/1 من قانون العقوبات متوافرة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه توصل لذلك فيكون متفقاً وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(982/2006فصل12/9/2006).
g2006-982