مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بالإشتراك مع باقي المتهمين بقيامهم بالإستيلاء على نقود المجني عليه وهاتفه الخلوي وإجباره على التوقيع على سندات أمانة ومبايعة واعتراف بممارسة الجنس تحت تهديد السلاح تشكل بالتطبيق القانوني جناية اغتصاب التوقيع خلافاً للمادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً للمادتين 401/1 و76 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1089/2006فصل30/8/2007).
g2006-1089