مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن المتهمين كانوا يبيعون مايسرقونه للمتهم الآخر من محلات ومستودعات شركة الأدوات الكهربائية وبالتالي فإن الركن القانوني لجريمة التدخل في السرقة حسبما وردت في المادة 80/2/هـ إذ لم تثبت البينة اتفاقه المسبق مع الفاعلين في إخفاء معالم الجريمة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها وعلى ذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الإسنئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1171/2006فصل7/1/2007).
g2006-1171