مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت قرار محكمة الجنايات الذي قضى بتجريم المتهم الطاعن بجناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات دون أن تقوم أي من المحكمتين باستظهار أركان هذه الجريمة ذلك أن فعل السرقة قد حصل نهاراً وبفعل شخص واحد كان بيده زجاجة مكسورة استخدمها في تهديد المشتكي بأن جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات لها حالتان:
الحالة الأولى أن تقع السرقة ليلاً بفعل شخص واحد مع التهديد بالسلاح أو استخدام أحد ضروب العنف.
الحالة الثانية أن تقع السرقة نهاراً وبفعل شخصين أو أكثر مع التهديد في السلاح أو استخدام أحد ضروب العنف.
وعليه فإن أركان جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات غير متحققة في الأفعال الجرمية التي قارفها المتهم وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1190/2006فصل8/11/2006).
g2006-1190