مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم توجه إلى محل تصليح التلفزيونات العاد للمشتكي وقام بكسر أقفال المحل ولم يتمكن من الدخول وسرقة أي شيء بسبب حضور شخص وحيث أأنه ولدى القبض تبين أن المتهم بحالة سكر وضبط بحوزته على شبرية وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم تمثلت بالتوجه الى محل المشتكي في ساعة مبكرة من الصباح وقياكه بكسر قفل باب المحل العائد للمشتكي تشكل عناصر وأركان جرم الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 404 و68 من قانون العقوبات إذ أنه لم يتمكن من إتمام فعلته بسبب تدخل أسباب لا دخل لإرادته فيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1259/2006فصل19/11/2006).
g2006-1259