مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان والمتمثلة باصطحاب المجني عليه من أجل سلب ما بحوزته من نقود وضربه بواسطة حديدة وسلب محفظته وبداخلها مبلغ تقاسما عليه فإن هذه الأفعال تشكل جرم السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1395/2006فصل15/1/2007).
g2006-1395