مبدأ قانوني
وحيث ثبت من البينات المقدمة انشغال ذمة المتهم بمبالغ مالية للمتهمة نتيجة وجود معاملات مالية وتجارية بينهما وأنه ترصد للمتهمة بذمة المتهم مبلغ ثمانية آلاف دينار وأنه توجد للمتهمة بحوزة المتهم أوراق خاصة بها وبعض الأغراض الأخرى التي سبق لها وأن سلمتها للمتهم وحيث أنها أبدت رغبتها باستعادة هذه الأوراق الخاصة وتلك الأغراض واسترداد المبلغ المترصد بذمته وأبدى المتهم تعاونه معها ووعدها بتسليمها ما بحوزته لها بعد أن يلتقي بها في الحدائق حيث تم اللقاء بينهما في الحدائق وطلبت منهتسليمها الأوراق والأغراض إلا أنه امتنع عن ذلك حتى يتمكن من تقبيل ابنتها وحيث تمكنت المتهمة الحصول على اوراقها وأغراضها بعد أن نام المتهم بالكرسي الخلفي لسيارته واغتنمت هذه الفرصة وأخذت ما يخصها من المتهم رغم أنها تعلم بأن من حقها مراجعة الجهة القضائية المختصة لتحصيل حقوقها من المتهم إلا أنها قامت باستيفاء حقها بنفسها وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل جنحة إستيفاء الحق بالذات خلافاً للمادة 233 من قانون العقوبات وليس جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1401/2006فصل11/2/2007).
g2006-1401