مبدأ قانوني
-1يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين-: أن تقع السرقة ليلاً أ -بفعل شخصين فأكثر. ب -أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق. -2وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح
وحيث أن الحادث حصل ليلاً وأن الفاعلين شخصان وأنهما أقدما على ضرب المشتكي الذي حصل على تقرير طبي يتضمن اشتباه كسر في عظمة المعصم الأيمن وكسر في الفقرة القطنية الأولى.
وعليه فإن الحالات الواردة في المادة 401 المذكورة قد استجمعت ولذلك فإن تجريم المتهم بهذه الجناية لا يخالف القانون.
أما أن الفاعلين لم يكونا يحملا سلاحاً فإن عدم حمل السلاح ليس هو الشرط الوحيد لما جاء بالفقرة ج من المادة 401 من قانون العقوبات بل أن أحد ضروب العنف على الأشخاص يشكل عنصراً من عناصر هذه الجريمة. وبما أنه ثابت أن المتهمين قد قاما بضرب المشتكي والدليل على ذلك التقرير الطبي لذلك يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1415/2006).
g2006-1415