مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم نحو المجني عليها وقت الحادث وهي قيامه بالدخول منزلها وهو يحمل سكيناً وإقدامه على أخذ مبلغ مائة دينار وجهازها الخلوي منها تحت وطأة التهديد والخوف فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 406/2 من قانون العقوبات بكافة أركانها وعناصرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1434/2006فصل20/12/2006).
g2006-1434