مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين بعد قيامهم بإطلاق النار على المشتكي قاموا بأخذ جهازه الخلوي فإن هذه الأفعال الصادرة عنهم لا تشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات لأن نية المتهمين كانت متجهة لإيذاء المشتكي وأن نيتهم واستعمالهم للأسلحة النارية لم تكن بهدف السرقة وأن أخذهم الجهاز الخلوي من المشتكي لغاية منعه من الإتصال بأحد وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عنهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة بالإشتراك طبقاً للمادتين 407 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1494/2006فصل20/2/2007).
g2006-1494