مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 406 من قانون العقوبات في الفقرة الثانية فقد ورد فيها:
بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول أو فتحها بآله مخصوصه أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بثقب الحائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وحيث أن السرقة الموصوفة ف هذه الفقرة تطلب كسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة سواء أكانت خشبية أو حديدية ومن ضمن الأمور التي تعتبر مشددة لغرض السرقة فتح الأقفال بآلة مخصوصة وحيث أن المشرع لم يعرف الآلة المخصوصة فقد استقر الفقه والإجتهاد على تعريفها بأنها جميع الآلات التي يمكن أن تفتح بها الغالات والأقفال وغيرها مما لم يخصصه صاحب المحل لفتحها.
وحيث أن المتهمين قد قاموا بكسر وخلع زرافيل الصناديق التي كانت بها الأجهزة والسماعات فإن فعلهم هذا يدخل في المعنى الوارد في المادة 404/2 من قانون العقوبات وليس من ضمن الحالات الواردة في المادة 406 من قانون العقوبات وعلى هذا استقر الإجتهاد القضائي.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات قد ذهبتا لخلاف ذلك فيكون قرارهما في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1502/2006فصل7/3/2007).
g2006-1502