مبدأ قانوني
وحيث أنه ونتيجة اتفاق المتهمين وقيام المتهم الأول والثاني من استدراج المشتكين بحجة تناول المشروبات الروحية وبالفعل فقد ذهب المشتكون مع المتهمين المذكورين وبعد فترة بسيطة حضر المتهمان الثالث والرابع اليهم وتذرعا بأنهما رجال شرطة وبعد أن أشهر أحدهم مسدساً على المشتكين تمكن المتهمون من سرقة أجهزة خلوية من المشتكين وكذلك مبالغ نقدية وولوا هاربين.
وحيث أن هذه الواقعة تؤلف سائر عناصر وأركان جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والمتمثلة في 1- أن تقع السرقة ليلاً.2- وبفعل شخصين أو أكثر.3- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروقات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1577/2006فصل16/4/2007).
g2006-1577