مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين الأربعة توجهوا بقصد السرقة وكان برفقتهم متهم آخر الذي لم يكن يعلم بنيتهم واتفاقهم على السرقة وأنهم قاموا بإنزاله من السيارة وطلبوا اليه الإنتظار لحين العودة اليه وعلى مقربة من النادي شاهدوا منزلاً اتفقوا على سرقته وقام ثلاثة منهم بالدخول الى المنزل وتفاجأوا بوجود صاحب المنزل الذي قام بالصراخ عليهم فلم يتمكنوا من سرقة أي شيء وولوا هاربين وأطلق المشتكي باتجهاهم أعيرة نارية أما المتهم الرابع فقد تولى مراقبة الموقع في مكان قريب .
وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهمون الثلاثة تشكل البدء في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية لارتكاب جناية السرقة بالإشتراك بالمعنى المقصود في المواد 404 و76 و68 من قانون العقوبات وأما فعل المتهم الرابع يشكل جرم مخالفة احكام المواد 404 و76 و68 و80/2/ج من قانون العقوبات وهو التدخل في الشروع بالسرقة بالإشتراك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1147/2006فصل23/11/2006).
g2006-1147