مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت في إقدامه على الدخول إلى وكالة الغاز في الساعة السابعة والنصف ليلاً وهو يضع قناعاً على وجهه ويشهر سكيناً بيده والطلب من مسؤول المستودع رفع يديه والإبتعاد عن الجارور الذي بداخله النقود هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نيته قد اتجهت الى سرقة وقد تحقق بحقه ظرفان مشددان هما الليل والتهديد وحمل السلاح إلا أنه لم يتمكن من بلوغ النتيجة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها ولم يستكمل الأفعال المادية اللازمة لإتمامها.
وبالتالي فإن فعله يشكل جناية الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 401/2 و68 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1362/2006فصل31/1/2007).
g2006-1362