مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة وقعت على حاوية جرى إغلاقها وترصيصها من قبل السلطات الجمركية المختصة لكنه لم يردفي بينة النيابة إن كانت الأختام ومادة الرصاص قد أزيلت بعد إستيلاء المتهم ورفاقه على السيارة أم قبل ذلك وعليه فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهم تشكل أخذ مال الغير بدون رضاه بالمعنى المقصود بالمادة 406/1/أ من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1363/2006فصل26/7/2007).
g2006-1363