مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة بأن المتهم أقدم على سرقة الحديد من الورش القريبة للورشة التي يعمل فيها أربع مرات وكان ذلك لوحده وأن تلك الأماكن التي تمت فيها السرقة هي أماكن غير مأهولة كما ورد على لسان الشاهدين فبالتالي فإن تلك الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم لا تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/ب لوقوعها جميعاً في أماكن غير مأهولة وإنما تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2007فصل24/6/2007).
g2007-130