مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد أقدموا ليلاً على خلع وكسر قفل محل المشتكي والدخول وسرقة تلفزيون ونقل المقاصة الموجودة في المحل الى خارجها وفتحها بالإزميل والشاكوش وسرقة محتوياتها فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وقد توصلت محكمة الإستئناف الى ذلك فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
ع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2007فصل17/4/2007).
g2007-184