مبدأ قانوني
وحيث أن ما ورد في شهادة المشتكي بأنه نزل والمتهم من الباص وأثناء مسيرهم طلب منه المتهم هاتفه الخلوي فأعطاه اياه وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم الآخر في موضوع سرقة جهاز الهاتف الخلوي العائد للمجني عليه لا تشكل أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وإنما تشكل أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(296/2007فصل8/4/2007).
g2007-296