مبدأ قانوني
وحيث أن جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى في هذه المادة.
وحيث أن النيابة العامة وفي الواقعة الجرمية التي ساقتها في قرار الإتهام قد أوردت أن الجرم على فرض صحة وقوعه قد وقع نهاراً ومن شخص واحد ولم ينتج عن العنف رضوض أو جروح وعلى فرض صحة وقوع هذه السرقة من أنها ارتكبت نهاراً ومن قبل شخصين ولم ينتج عن العنف رضوض أو جروح فإن الحد الأدنى للعقوبة هو الأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات والحد الأعلى خمسة عشر سنة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2007فصل8/4/2007).
g2007-308