مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وبحدود الساعة الثانية فجراً تمكن من الدخول الى العمارة والصعود الى الطابق الرابع والدخول الى ساحة الشقة التي يسكنها المشتكي والتسلق على السور والقفز على شباك الغرفة وحاولة فتحه عن طريق تسلق مواسير المياه حيث استيقظ المشتكي من نومه ولم يتمكن المتهم من إتمام فعلته وهي السرقة لأسباب خارجة عن إرادته وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بالسرقة بحدود المادتين 404 و68 من قانون العقوبات إذ أن الشروع الناقص وكما عرفته المادة 68 من قانون العقوبات بأنه البدء في تنفيذ قعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت الى أن المتهم قد بدأ بتنفيذ الفعل إلا أنه لم يتكمن من إتمامه لأسباب خارجة عن إرادته فإن فعل المتهم يشكل جرم الشروع بالسرقة بحدود المادتين 404 و68 من قانون العقوبات فإن ما توصلت اليه متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(332/2007فصل8/4/2007).
g2007-332