مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد اعترفوا أمام المدعي العام بأنهم ذهبوا جميعاً الى المزرعة وذلك من أجل السرقة حيث قامو بالدخول الى مستودعات المزرعة وبقي متهم منهم بالخارج من أجل المراقبة وقاموا بسرقة كراتين من الأدوية حوالي عشرة صناديق وكان ذلك بحدود الساعة العاشرة ليلاً فإن أفعالهم تشكل جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين والتدخل بجناية السرقة بحدود المادة 80/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الذي بقي بالخارج للمراقبة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(333/2007فصل22/4/2007).
g2007-333