مبدأ قانوني
وحيث أن اعتراف المتهم لدى المحقق بقيامه بابلاغ المتهم الآخر بأن المنزل خال من أصحابه لغايات سرقته وأنه يوجد شباك من الزجاج يفصل بين منزل المشتكي ومنزل المتهم ويسهل فتحه وبعدها أتم المتهم الآخر السرقة.
وعلى ذلك فإن أفعال المتهم الأول تشكل جريمة التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(334/2007فصل10/4/2007).
g2007-334