مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دخل الى الكفتيريا عن طرق احد الشبابيك المكسور من السابق وأن هذا الشباك يرتفع عن الأرض متر ونصف اي انه دخل عن طريق القفز الى الكاونتر الملاصق للشباك المكسور من الأصل وبذلك فإنه دخل مكاناً مقفلاً بالجدران مأهولاً بطريق التسلق مما يجعل من أفعال المتهم ما يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2007فصل12/4/2007).
g2007-353