مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401 من قانون العقوبات نصت على
-1يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات التاليه -: أ -أن تقع السرقة ليلاً ب-بفعل شخصين فأكثر. ج -أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
2وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
وحيث توصلت محكمة الشرطة الى أن الأفعال الصادرة عن المتهم العريف وبالإشتراك مع شقيقه ليلاً للإستيلاء على اموال المجني عليه بالعنف والاكراه بعد استدراجه وانهما ارتكبا السرقة بعد الإعتداء عليه بالضرب وحصول المشتكي على تقرير طبي أن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(400/2007فصل5/7/2007).
g2007-400