مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين الثلاثة قاموا بسرقة الاغراض وأنهم قاموا باستعمال عتلة أو ما يشابهها وكسروا القفل المثبت على المستودع ثم فتحوا باب المستودع الملحق ببيت الشاكي وأخذوا الأغراض المذكورة وعليه وحيث أن المادة 404 من قانون العقوبات تنص على يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: -1في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو -2بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وحيث أن الوقائع الثابتة تنطبق وأحكام المادة 404 من قانون العقوبات فيكون ما توصل اليه القرار المطعون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(432/2007فصل17/5/2007).
g2007-432