مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن المتهم أقدم في الساعة الثانية والنصف صباحاً الى سطح منزل المشتكي عن طريق تسلق مواسير المياه وسرقة الهاتف الخلوي ومفاتيح المنزل التي كانت موجوده عند رأس المشتكي الذي كان نائماً على السطح والنزول الى المنزل عن طريق الدرج وفتحه بواسطة المفتاح الذي أخذه والتفتيش في محتويات المنزل وسرقة مبلغ 60 ديناراً من محفظة المشتكي الموجودة في جيب بنطلون المشتكي ومن ثم الهرب بالقفز من طاقة الباب الخارجي.
وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل عناصر جناية السرقة بحدود المادة404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(618/2007فصل10/6/2007).
g2007-618