مبدأ قانوني
وحيث أن سرقة المتهم لاسوارة الذهب العائدة للمشتكية وقعت ليلاً بحدود الساعة الثامنة مساءاً ومن قبل شخص واحد هو المتهم وأن السرقة تمت تحت التهديد بإشهاره اداه حادة موس عليها وإخافتها وأن أفعاله هذه قد استجمعت كافة عناصر وأركان جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالعقوبة الواقعة ضمن الحد القانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(659/2007فصل8/7/2007).
g2007-659