مبدأ قانوني
وحيث أن الدخول الى مكان السرقة لم يكن عن طريق ثقب الحائط او كسر الأبواب أو الشبابيك أو فتحها بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو غير ذلك من الحالات المنصوص عليها في المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث أن المستفاد من المادة 404 من قانون العقوبات أن المشرع أوجب فرض العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالة المبينة في البند الأول منها إذا حصلت السرقة بالدخول الى المكان المقرر من الخارج بنقب حائطه أو بتسلقه أو بكسر بابه أو شباكه أو فتحه بآله مخصوصة وبالتالي فإن الأفعال التي قارفها المتهمون من حيث إحداث السرقة بالطريقة المذكورة والخروج من المكان الذي حصلت به السرقة بعد إحداث فتحه في الجدار من الداخل لاخراج المسروقات من الباب الخلفي لا تشكل عناصر وأركان جريمة السرقة وفقاً لمنطوق المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(632/2007فصل14/6/2007).
g2007-632