مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم مع المتهمين الآخرين حضروا الى محل الخلويات الذي كان يوجد به المشتكي بحوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً إذ دخل متهمان الى داخل المحل وبقي المتهم الثالث خارج المحل للمراقبة وحيث دخل أحد المتهمان الى الحمام في حين بقي الآخر عند المشتكي وطلب إجراء مكالمة هاتفية منه وحيث فوجىء المشتكي بالمتهم الأول بسحب موس ووضعه على رقبته في حان قام الآخر برفع طربيزة وضرب بها المشتكي على رأسه ثم قاما بتربيط المشتكي بسلك التلفزيون وسرقوا مجموعة هواتف متحركة وبطاقات شحن ثم غاروا.
وحيث أن المادة 401 من قانون العقوبات تتطلب توافر شروط منها:
1-أن تقع السرقة ليلاً.2-بفعل شخصين فأكثر. 3- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق. وأن يتسبب هذا العنف رضوض أو جروح.
وعليه فإن كافة هذه الشروط تغدوا متوافرة في أفعال المتهمين وأما القول بأنهم لم يكونوا يحملوا سلاحاً فإن أحكام هذه المادة تكتفي باستخدام أحد ضروب العنف على المشتكي ويكون الإدعاء بأن المادة المذكورة غير منطبقة على أفعال المتهمين ادعاء مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(718/2007فصل19/7/2007).